645

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الإضافة للزمن الأقرب]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (١) ". "تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك".
وفي لفظ: "الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن (٢) ".
وفي لفظ: "إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات (٣) ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ولا بيَّنة لأحدهما، يُنسب هذا الأمر ويحال إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلي زمن أبعد، وتعليل ذلك أن أحكام الحوادث ونتائجها وما يترتب عليها كثيرًا ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها وحصولها، وكانت الإحالة إلي الزمن الأقرب لأنه المتفق على وجود الواقعة فيه، وأما الزمن الأبعد فهو مشكوك فيه، لأنه انفرد أحدهما بدعوى الوجود فيه والآخر ينكر.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تبين في المبيع عيب بعد قبض المشتري وادعى البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشتري حدوثه عند البائع - ولا

(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ٣٥٧، ٩٦٧، وأشباه ابن نجيم صـ ٦٤، حاشية سنبلي زاده صـ ٨٥، درر الحكام جـ ١ صـ ٢٥، المجلة بشرح الأتاسي جـ ١ صـ ٣٢، والوجيز مع الشرح صـ ١٢٥.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٧٤، أشباه السيوطي صـ ٥٩ نقلًا عنه.
(٣) المبسوط للسرخسي جـ ١٤ صـ ١٧٨، ١٧٩ باب الشفعة في الصلح. وجـ ٢ صـ ٩٦.

1/ 2 / 112