596

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الواحدة بعد الأربعمئة [الآصع - الصدقة]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من الحنطة نصف صاع. خلافًا للشافعي (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفية في التقديرات الشرعية في الصدقات والفدى والأجزية التي فرضتها الشريعة على أربابها. فمذهب الحنفية أن مقدار كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع - أو الصيعان - جمع صاع - من الحنطة - أي القمح - هو نصف صاع، والصاع أربعة أمداد (٢) والمد (٣) حفنة بكفي الرجل المُعتدل، أو ما يُعادل رطلًا وثلثًا عند أهل الحجاز ورطلين عند أهل العراق والصاع بالميزان الحالي يساوي ٢٧٥١ غرامًا قمحًا (٤).
وعند مالك والشافعي وأحمد ﵃ صاع من بر. وكلّ استند إلى دليل من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
صدقة الفطر عند الحنفية يجزيء فيها نصف صاع من البر وهو مذهب ابن الزبير ومعاوية ﵄، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة وسعيد ابن جبير ﵏، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.

(١) تأسيس النظر صـ ٨٤، ١٢٨ ط جديدة.
(٢) مختار الصحاح مادة "صوع".
(٣) مختار الصحاح مادة "مد".
(٤) الخراج والنظم المالية د/ محمَّد ضياء الدين الريس صـ ٣١.

1/ 2 / 63