595

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وهذه تُسمى أبوابًا، والمسامير إنما وضعت للإنتفاع وتثبيت الأبواب فلم يتناولها اسم النفل - وهو الفضة والذهب. بخلاف ما لو أصاب سيفًا محلَّى بفضة أو ذهب فله الحلية دون السيف، وكذلك لو أصاب حلي فضة أو ذهب مرصعًا بفصوص لؤلؤ أو حجارة كريمة أخرى فله الحلي دون الفصوص لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة (١).

(١) نفس المرجع جـ ٢ صـ ٧٢٩ فما بعدها.

1/ 2 / 62