562

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

بصلاة إمامه، فتصح صلاة المقتدي مع فساد صلاة إمامه.
وأساس الخلاف في هذه المسألة - إلى جانب الأخبار في تحمل الإمام - قراءةُ الفاتحة خلف الإمام حيث منعها الحنفية واعتبروا أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم. وأوجبها الشافعي ﵀ حيث أبطل صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام ومأموم ومنفرد، وأجازها أحمد ﵀ للمأموم في رواية (١) ومنع مالك المأموم من القراءة في الجهرية، ورجح قراءتها في السرية (٢).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اقتدى مؤتم طاهر بإمام محدث أو جنب وهو لا يشعر - أي لم يعلم يحدث إمامه - فإن صلاة المأموم باطلة عند الحنفية، صحيحة عند الآخرين (٣).
ومنها: إذا خرج المؤتم من صلاة إمامه ونوى الانفراد بنفسه فيما بقي من صلاته فإن صلاته تفسد عند الحنفية، ولا تفسد عند غيرهم.

(١) المقنع جـ ١ صـ ١٩٧.
(٢) الكافي جـ ١ صـ ٢٠١.
(٣) ينظر: الكافي جـ ١ صـ ٢١٢، والمقنع جـ ١ صـ ٢٠٧.

1/ 2 / 29