560

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [النسك]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن فيما هو نسك تكره الضِنَّة فيه بالمال والنفس (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النسك العبادة والضِّنَّة: البخل.
تفيد هذه القاعدة الحث على عدم البخل فيما هو نسك لله ﷾، فالنسك المطلوب شرعًا يكره أن يبخل فيه بالمال أو النفس.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أراد أن يضحي فالأفضل له أن يتخير أضحيته ولكن بدون مغالاة في ثمنها، وكذلك من أراد التحلل فليتحلل بالحلق فهو أفضل من التقصير. والحلق نسك.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٧٠ باب الحلق.

1/ 2 / 27