553

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الثامنة والستون بعد الثلاثمئة [بناء العقود]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول، والقاعدة المستمرة في بناء العقود وإتمامها إنما هو بناؤها على قول أصحابها من العاقدين حتى لا ينسد باب المعاش على الناس لو طلب من كل بائع أو عاقد بينة على ملك ما يريد بيعه أو بينة على الشراء ممن يدعَي أنه كان له.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أحضر إنسان ثمارًا أو متاعًا ليبيعه، وقال اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره وأدعى حصوله له.
وكذلك لو قال إنسان: أنا وكيل في بيع أو نكاح فصدقه من يعامله صح العقد.

(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٣٠٥، وق ٢/ ٥٧١، والمنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٩.

1/ 2 / 20