551

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الخامسة والستون بعد الثلاثمئة [الأداء]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في العبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض أن الأداء لا يتصل بالشروع فيها كما في الحج. وفيما يكون متصل الأركان يتصل الأداء بالشروع كالصلاة (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأداء: هو دفع الحق وتأديته (٢). وأداء الصلاة: الإتيان بها في وقتها المحدد لها شرعًا. والعبادات نوعان: نوع يشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض كالحج، ونوع يشتمل على أركان لا ينفصل بعضها عن بعض كالصلاة. فالعبادة ذات الأركان المنفصل بعضها عن بعض لا يتصل أداؤها بالشروع والبدء فيها.
والعبادة ذات الأركان المتصلة يتصل أداؤها ببدئها والشروع فيها.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة ذات أركان متصلة فيتصل أداؤها بالشروع فيها، والعدة بالأشهر متصلة الأركان فيتصل الأداء بالشروع فيها.
والحج عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء بالشروع فيها، وكذلك العدة بالأقراء - بمعنى الحيضات - عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء بالشروع فيها لأنه يطلقها وهي طاهرة فتبدأ عدتها من أول حيضة بعد الطهر الذي طلقها فيه.

(١) المبسوط جـ ٦ صـ ١٥ كتاب الطلاق.
(٢) مفردات الراغب صـ ١٤.

1/ 2 / 18