843

Dustur des savants

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Enquêteur

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1421هـ - 2000م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

ورأيت مكتوبا في بياض من يوثق به وفي الذخيرة والولوالجية ولا ينبغي لأحد | | أن يعقد نكاحا إلا بإذن القاضي لأن سماع الشهود بإثبات الوكالة حقه فلا يجوز لغيره | إلا بإذنه ويعزر العاقد انتهى . وهذه بشارة عظمى للقضاة سيما للقضاة في هذا الزمان ثم | لما ظفرت على الولوالجية ما وجدت هذه الرواية فلا صحة لها كيف فإن المقصود | بالاستشهاد في النكاح الإعلان لا الإثبات . ولذا جاز فيه شهادة العبد والمحدود في | القذف والفاسق فلو نكح عند حضورهم يكون صحيحا . ولا يثبت بهم النكاح عند | المخاصمة وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول فلا بد في النكاح من رضا المرأة .

فإن قيل إن الطلاق موقوف على النكاح والنكاح موقوف على رضا المرأة ينتج أن | الطلاق موقوف على رضا المرأة وهو باطل بالإجماع . فلا بد أن لا يكون النكاح أيضا | موقوفا على رضاها مع أنه ليس كذلك لما علمت آنفا أن النكاح موقوف على رضاها . | وما قيل في الجواب أنه قياس المساواة لأن متعلق محمول الصغرى فيه موضوع في | الكبرى - وهذا القياس لا ينتج ليس بشيء لأنا نقول لا نسلم أنه لا ينتج مطلقا وإن | سلمنا أنه لا ينتج بذاته فلا يجدي نفعا فإنه ينتج بانضمام مقدمة أجنبية معه وهي ها هنا | أن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء .

فالجواب الحاسم لمادة المغالطة أنا لا نسلم بطلان توقف الطلاق على رضا | المرأة . نعم أن الطلاق لا يتوقف على رضاها مطلقا بل موقوفا على رضاها الذي | توقف عليه النكاح وهو الرضا عند حدوث النكاح لا الرضا الجديد الحادث عند | حدوث الطلاق . فإن النكاح إنما يتوقف على الرضا الحادث عند النكاح فلا يكون | الطلاق بواسطة النكاح موقوفا إلا على ذلك الرضا الذي توقف عليه النكاح لا مطلق | الرضا كما لا يخفى . |

نكاح السر : هو النكاح الذي يكون بلا شهرة . |

نكاح المتعة : صورته أن يقول الرجل لامرأة خذي هذه العشرة أتمتع بك أياما | فقبلته وهو باطل حرام وإن كانت المدة معلومة معينة فهو . |

النكاح المؤقت : وهو أيضا حرام سواء كان الوقت طويلا أو لا . صورته أن | يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام مثلا . وقيل الفرق بينهما بذكر لفظ التمتع وعدمه | فافهم . |

نكاح الشغار : في الشغار . |

Page 290