737

Dustur des savants

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Enquêteur

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1421هـ - 2000م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

ومنها أنه ينفرد فيما يقضي إلا في أربع مسائل - إحداها : أنه لا يجوز اقتداؤه ولا | الاقتداء به بخلاف المنفرد - وثانيتها : أنه لو كبر ناويا للاستئناف يصير مستأنفا بخلاف | المنفرد - وثالثتها : أنه لو قام إلى قضاء ما سبق وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل | معه كان عليه أن يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يعد حتى سجد | يمضي . وعليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد فإنه لا يلزمه السجود بسهو غيره | - ورابعتها : أنه يأتي بتكبير التشريق بعد صلاته اتفاقا بخلاف المنفرد فإنه لا يجب عليه | | - ومنها أنه يتابع الإمام في السهو ولا يتابعه في التسليم والتكبير أي تكبير التشريق | والتلبية فإن تابعه في التسليم والتلبية فسدت صلاته وإن تابعه في تكبير التشريق وهو | يعلم أنه مسبوق لا تفسد صلاته .

ومنها أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوتية أو صلاتية فإن كانت تلاوتية وسجدها إن | لم يقيد المسبوق ركعة بسجدة يرفض ذلك ويتابعه ويسجد معه للسهو ثم يقوم إلى | القضاء . ولو لم يقيد فسدت صلاته ولو تابعه بعد تقييدها بالسجدة فيها فسدت . وإن لم | يتابعه فعدم الفساد في ظاهر الرواية - .

ومنها أنه لا يقوم قبل السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع - إذا خاف الماسح | زوال مدته - أو صاحب العذر خاف خروج الوقت - أو خاف المسبوق في الجمعة | دخول وقت العصر - أو في العيدين دخول وقت الظهر - أو في الفجر طلوع الشمس - | أو خاف أن يسبقه الحدث - أو خاف أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام . له | أن لا ينتظر فراغ الإمام في هذه الصور . ولو قام في غيرها بعد قدر التشهد صح ولكن | يكون مسيئا . |

( باب الميم مع الشين المعجمة )

المشط : بالضم وسكون الثاني ( شانه ) وفي ( فتاوى قاضيخان ) من مشط قائما | مات من الجوع ولو كان ربع الأرض ملكه . |

المشاع : مشترك وتقسيم نيافته - وبيع المشاع جائز دون هبته لأن القبض شرط | في الهبة دون البيع . وقبض ما لم يقسم ولم يتقرر في حصة الواهب غير متصور | بالضرورة . |

المشروطة العامة : هي القضية التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول | للموضوع أو سلبه عنه بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع أي | يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق تلك الضرورة مثل كل كاتب متحرك الأصابع | بالضرورة ما دام كاتبا - وتارة يطلق المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها | بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه في جميع أوقات ثبوت الوصف | للموضوع - والفرق بين المعنيين أن الوصف في الأول جزء الموضوع فيكون ضرورة | نسبة المحمول إيجابا أو سلبا إلى مجموع ذات الموضوع ووصفه . وإن الوصف في | الثاني ظرف الضرورة لا جزء الموضوع .

Page 184