736

Dustur des savants

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Enquêteur

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1421هـ - 2000م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

المساوي : هو الجسم الموافق لجسم آخر في جهة أو جهات . وعند المنطقيين | | هو الكلي الموافق لكلي آخر في الصدق موافقة كلية كالإنسان والناطق . وعند أهل | الحساب هو العدد الذي يكون كسوره الصحيحة المفردة العادة لذلك العدد مساوية له | ويسمى عددا تاما أيضا كالستة - فإن أجزاءه وهي السدس والثلث والنصف مساوية له . | وإن أردت زيادة تفصيل وتوضيح لهذا المرام فارجع إلى التام . |

المسبوق : من لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وله أحكام كثيرة .

منها أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء | وفي صلاة المخافة يأتي به . ومنها أنه يصلي أولا ما أدركه مع الإمام ثم يقضي ما | سبق .

ومنها أنه لا يقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام حتى يعلم أن | الإمام ليس عليه سجدة السهو واشتغل إلى غير صلاته . ومنها أن المسبوق ببعض | الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير . وإذا تم التشهد لا يشتغل بما بعده من الصلاة | والدعوات . ومنها أنه لو سلم مع الإمام ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو . وإن سلم | بعده لزمه . فبالتسليم سهوا لا تفسد صلاته . ولذا وقع في الظهيرية إن سلم مع الإمام | على ظن أنه عليه السلام مع الإمام فهو سلام عمد تفسد صلاته .

وفي فتاوى قاضيخان وإذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد فكبر ونوى | الاستقبال يصير خارجا - ومنها أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق | التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصلهما بقعدة فيكون صلاته | بثلاث قعدات . وقرأ في كل ركعة من هاتين الركعتين الفاتحة وسورة فلو ترك القراءة في | إحداهما تفسد . وفي شرح منية المصلي وإن أدرك مع الإمام ركعة من المغرب يقرأ في | الركعتين اللتين سبق بهما السورة مع الفاتحة ويقعد في أولاهما لأنه يقضي أول صلاته | في حق القراءة وآخرها في حق القعدة . ولكن لو لم يقعد فيها سهوا لا يلزمه سجود | لكونها أولى من وجه . ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها | الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار | والقراءة أفضل . ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسدت .

Page 183