636DhakhiraالذخيرةChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1414 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesMaliki jurisprudenceMaliki Jurisprudential Rules•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksأَحْسَنَهُمْ حَالًا وَإِنَّمَا فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَتْ حَالُهُ حَسَنَةً وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ حَسَنٍ وَأَحْسَنَفَرْعٌ قَالَ فِي الْكِتَابِ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَوْلَى مِمَّنْ حَضَرَهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَكَذَلِكَ تُمْنَعُ الْإِمَامَةُ فِي مَسْجِدِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِانْدِرَاجِ جَمِيعِ ذَلِكَ تَحْتَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَنْزِلِ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَهْلُ كُلِّ الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِإِمَامَتِهِ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَهُمُ الْوَالِي وَلَا يَتَقَدَّمُ رَبُّ الدَّارِ عَلَى مَنْ يَكْرَهُ إِمَامَتَهُ لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ لَعَنَ ﵇ ثَلَاثَةً رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا وهم لَهُ كَارِهُون وأمرأة بَات زَوجهَا عَلَيْهَا ساخطا ورجلا سمع حَيّ على فلاح فَلَمْ يُجِبْ قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَرَاهَةِ جَمِيعِهِمْ أَوْ أَكْثَرِهِمْ وَأَهْلُ الْفَضْلِ مِنَهُمْ وَإِنْ قَلُّوا وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ عَبْدًا قَالَ مَالِكٌ هُوَ أَوْلَى فَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةً قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ تُوَلِّي رَجُلًا لِأَنَّهُ مَنْزِلُهَا لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يَسْتَوِي مَالك الدَّارِ وَمَنْفَعَتُهَاقَاعِدَةٌ يَتَقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا فيتقدم للْقَضَاء من هُوَ أَكثر يقظة بِوُجُوه الْحجَّاج وَالْأَحْكَامِ وَفِي الْحُرُوبِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَكَايِدِهَا وَأَشد2 / 255CopierPartagerDemander à l'IA