610DhakhiraالذخيرةChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1414 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesMaliki jurisprudenceMaliki Jurisprudential Rules•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksأَنْ يُعَدَّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَقَالَ فِي الْكِتَابِ أَكْرَهُهُ فِي الْفَرِيضَةِ بِخِلَافِ طُولِ الْقِيَامِ فِي النَّوَافِلِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ رِوَايَةُ ابْنُ الْقَاسِمِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاعْتِمَادِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ الْكَرَاهَةُ فِي الْفَرْضِ رِوَايَةُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْإِبَاحَةُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ رِوَايَةُ أَشْهَبَ وَالِاسْتِحْبَابُ فِيهِمَا رِوَايَةُ مطرف وَهُوَ مَذْهَب ش ح وَابْن حَنْبَل وَهُوَ فِي الصِّحَاح عَنهُ ﵇ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ ﵇ أَنَّهُ قَالَ من كَلَام النُّبُوَّة إِذا لم تَسْتَحي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ فَقَالَ الْبَاجِيُّ يَقْبِضُ يُمْنَاهُ عَلَى الْمِعْصَمِ وَالْكُوعِ مِنَ الْيُسْرَى وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ يَقْبِضُ عَلَى أَصَابِعِ الْيُسْرَى وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَقْبِضُ عَلَى شَيْءٍ بَلْ يَضَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى مبسوطة وكفه الْيُمْنَى عَلَيْهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ ﵇ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْبِضُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى كَفَّهُ الْيُسْرَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَضَعُ كَفَّهُ عَلَى كَفِّهِ وَيَقْبِضُ بِالْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى رُسْغِهِ وَيَمُدُّ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِهِمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْمُوَطَّأِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَهُوَ فِي أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ ﵇ وَرُوِيَ عَنْ ش فَوْقَ النَّحْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ2 / 229CopierPartagerDemander à l'IA