579

Dhakhira

الذخيرة

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَبِضَمِّهِمَا مَعًا وَكَسْرِهِمَا مَعًا وَحُكِيَ فَتْحُ الطَّاءِ وَكَسْرُ الْفَاءِ وَهِيَ بِسَاطٌ صَغِيرٌ كَالْخِرْقَةِ وَكُلُّ بِسَاطٍ طِنْفَسَةٌ وَالْأَدَمُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ الْجُلُودُ الْمَدْبُوغَةُ جَمْعُ أَدِيمٍ الرُّكْنُ السَّابِعُ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ فِعْلُهُ ﵇ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجْرِي فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الْخِلَافِ فِيهِ مَا يَجْرِي فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الرُّكُوعَ مُتَمَيِّزٌ عَنِ السُّجُودِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقِيَامِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَاهُ بِخِلَافِ الْفَصْل بَين السَّجْدَتَيْنِ لَو ذهب صَار السَّجْدَتَانِ وَاحِدَةً وَأَمَّا الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوَاجِبٌ عِنْدَ ش وَشرط وَعند ح لَيْسَ بِشَرْط قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ عِنْدَنَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ الرُّكْنُ الثَّامِنُ الْجُلُوسُ الْأَخِيرُ وَفِي الْجَوَاهِرِ الْوَاجِبُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَعْتَدِلُ فِيهِ وَيُسَلِّمُ لِأَنَّ السَّلَامَ وَاجِبٌ وَالْوَاجِبُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلٍّ وَلَا مَحَلَّ لَهُ إِلَّا الْجُلُوسُ إِجْمَاعًا وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلَّا بِهِ وَكَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ فَهُوَ وَاجِبٌ الرُّكْنُ التَّاسِعُ السَّلَامُ وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ لِسِتَّةِ مَعَانٍ السَّلَامَةُ وَالِاسْتِسْلَامُ وَاسْمٌ لِلتَّسْلِيمِ وَاسْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَاسْمُ شَجَرٍ الْوَاحِدَةُ مِنْهُ سَلَامَةٌ وَلِلْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ وَفِيهِ لُغَتَانِ السَّلَامُ عَلَى وَزْنِ الْكَلَامِ بِفَتْحِ السِّينِ وَبِكَسْرِهَا وَسُكُونُ اللَّامِ مِثْلَ عَدْلٍ نَحْو قَوْله
(وفقنا فَقُلْنَا إِيهِ سَلِّمْ فَسَلَّمَتْ ... فَمَا كَانَ إِلَّا ومؤها بالحواجب)

2 / 198