344

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Enquêteur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

Empires & Eras
Ottomans
وإن قال: اقض١ دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر.
وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو أخوه كـ: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا٢ قال: "علي كذا٣ إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه.
ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا.
فصل
فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره
إذا قال: "له علي من ثمن خمر ألف" لم يلزمه شيء وإن قال٤: "ألف من ثمن خمر" لزمه.
ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في: "له علي عشرة إلا ستة" وخمسة في: "ليس لك علي عشرة إلا خمسة" بشرط أن لا

١ في "أ" "اقضني".
٢ في "ن" "إن".
٣ قوله: "علي كذا" لا يوجد في "م". وفي "ن" "له علي دينا إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال".
٤ في "ن" زيادة "له علي".

1 / 365