333

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Enquêteur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

Empires & Eras
Ottomans
كملت بالألف١ وله أن يحلف على الألف الآخر، مع شاهدة٢ ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا٣ لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.
ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.
ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.

١ في "م" "بالألف" بال التعريف.
٢ "مع شاهدة" لا توجد في "م". وفي "ن" "مع شاهد".
٣ في "م" زيادة": "لزيد".
باب شروط بلوغ من تقبل شهادته
وهي ستة:
أحدها: البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة.
الثاني: العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون.
الثالث: النطق: فلا شهادة لأخرس إلا إذا٤ أداها بخطه.

٤ في "م" "إن".

1 / 354