330

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Enquêteur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

Empires & Eras
Ottomans
باب الدعاوى والبينات
ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
وإذا١ تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها٢ وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.
الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة٣.
الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه٤ فيتحالفان ويتناصفانه٥.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر٦ راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني٧ بيمينه.
وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.

١ في "م" "وإن".
٢ في "أ" "ويتناصفاها".
٣ في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب "٢/٤٦٦".
٤ في "م" "ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى "٢/٦٣١" والغاية "٣/٤٥٤".
٥ في "أ" "ويتناصفاه".
٦ في "م" و"ن" "والأخر" بأل التعريف.
٧ في "ن" "فهو للثاني بدل: "فللثاني".

1 / 351