La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
حطبه، ولا يصير شريكا في الماء (1)، ولا صاحب حق فيه.
679 (مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح (2)، بل وكذا لأهله (3)، إلا إذا علم (4) عموم الوقفية (5) أو الإباحة.
680 (مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
681 (مسألة 20): الغسل بالميزر (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
(2) لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) لا إشكال فيه لأهله. (الإصفهاني).
* إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به. (الخوئي).
* الأقوى الجواز لأهله. (الشيرازي).
* الظاهر الصحة للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل العلم - عليه. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال لأهله على الظاهر. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه إلا إذا علم منع الواقف عنه. (النائيني).
(4) ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه. (آل ياسين).
* ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الإمام الخميني).
(5) وإباحة الولي. (الحكيم).
الترتب المعروف. (آقا ضياء).
(1) محل نظر، بل الأقرب الصحة إذا لم يتوقف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم.
(كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* فيه إشكال أو منع. (الحكيم).
* بل صحيح. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، والصحة أظهر. (الخوئي).
* بل صحيح على الأقوى. (الشيرازي).
* إذا تحرك بنفس أفعاله لا مطلقا. (النائيني).
(3) فيه منع والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي. (الخوانساري).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).</div>
Page 538
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010