La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
677 (مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي فغسله باطل (1)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز (2) رضى الحمامي بذلك، وإن استرضاه (3) بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (4).
678 (مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض <div>____________________
<div class="explanation"> * يمكن القول بالصحة نظرا إلى تحقق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت نظير من تيمم باعتقاد عدم الماء ثم بان الماء في رحله. (كاشف الغطاء).
(1) في إطلاقه تأمل. (الحكيم).
(2) إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(3) في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل. (الجواهري).
(4) الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء. (آقا ضياء).
* أقربه العدم. (الجواهري).
* لا تبعد الصحة. (الحكيم).
* الظاهر الصحة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا. (الخوئي).
* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).
* أقربه البطلان، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة. (كاشف الغطاء).</div>
Page 537
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010