La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
وإن أوجبتا (1) الغسل أيضا (2)، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط (3).
462 (مسألة 1): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
463 (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
464 (مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم (4) أن بوله أو غائطه صار (5) دما (6)، وكذا المذي والوذي والودي، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كان ينبغي على هذا أن يعد ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته، (النائيني).
(2) على الأحوط. (آل ياسين).
* وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس، وأما في مس الميت فعلى الأحوط. (الشيرازي).
(3) حيث إنه (قدس سره) عمم العنوان لكل ما يوجب الوضوء ولو مع الغسل كان اللازم أن يذكر الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الوضوء ولو مع الغسل.
(كاشف الغطاء).
(4) على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(5) إن صح الفرض لم يجب الوضوء. (الحكيم).
(6) لا وجه لهذا الاستثناء إلا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلون البول بلون الدم.
(الشيرازي).</div>
Page 348
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010