La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج (1) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (2)، صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج (3).
الرابع: النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل (4) مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (5) والمتوسطة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. (الخوئي).
(2) أو الأمعاء. (البروجردي، الگلپايگاني).
(3) إذا لم يصدق عليه العنوان، وإلا يوجب الوضوء. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين ).
(5) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* وكذا الحيض والنفاس، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله.
(الگلپايگاني).
(6) وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة. (البروجردي).
* يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى. (الجواهري).
* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الإمام الخميني).</div>
Page 347
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010