La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان (2) العادة (3) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل (في الاستنجاء).
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (4)، والأفضل ثلاث بما <div>____________________
<div class="explanation"> لغيرهم. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الإصفهاني).
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها، وكذا الحال في التصرفات الأخر. (الخوانساري).
(2) فيه تأمل، إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز. (الحكيم).
(3) محل تأمل. (البروجردي).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين. (الشيرازي).
* إذا كان التصرف بعنوان الاستحفاق بحيث يعدون من ذوي الأيدي.
(الگلپايگاني ).
(4) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
* على الأحوط، والمرة المزيلة كافية على الأقوى. (الجواهري).
* على الأحوط في الماء القليل في الموضع الطبيعي. (الخوئي).</div>
Page 330
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010