La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
أشد (1).
440 (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق (2) غير (3) النافذ (4) بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
441 (مسألة 21): المراد (5) بمقاديم البدن (6) الصدر والبطن والركبتان (7).
442 (مسألة 22): لا يجوز (8).
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل هو الأقوى. (الحكيم).
(1) بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض. (البروجردي).
* بل لا يترك. (الگلپايگاني).
* الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في هذه الصورة. (النائيني).
(2) على الأحوط. (الجواهري).
(3) فيه تأمل، بل في بعض أفراده منع. (الحكيم).
(4) على الأحوط مع عدم الاضرار، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامة أيضا.
(آل ياسين).
(5) الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. (الإمام الخميني).
(6) بل والقدمان. (الخوانساري).
(7) لا دخل للركبتين في المقام. (الحكيم).
* لا اعتداد بعين الركبة في تحقق الاستقبال المحرم. (الشيرازي).
(8) الأقوى الجواز حتى يعلم الجهة المحرمة لذلك. (الجواهري).
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه</div>
Page 329
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010