La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
التوضؤ (1) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.
417 (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
418 (مسألة 21): يحرم إجارة (2) نفسه (3) لصوغ (4) الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام (5) كما مر (6).
419 (مسألة 22): يجب (7) على (8) صاحبهما (9) كسرهما (10)، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل ياسين).
* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).
(2) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).
(3) على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).
* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
(6) مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(7) لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).
(8) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(9) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(10) ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Page 317
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010