La Poignée Solide
العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Poignée Solide
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
أو الموضوع (1) صح (2).
414 (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
415 (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي (1) (3) لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
416 (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز (4)، وكذا في غيرهما من الاستعمالات.
نعم لا يجوز (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إن كان عن قصور. (الشيرازي).
(2) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
(5) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).</div>
Page 316
Entrez un numéro de page entre 1 - 4 010