704

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

قال أبو العباس القرطبي في "المفهم": "ويجوز
المتصدقين على الجمع"، أي: هو متصدق من المتصدقين.
٣٩٧ - إيراده بعده حديث: "خير الكسب كسب العامل إذا نَصح" بالصاد.
تخيلًا أن المراد بالعامل على الصدقة، والذي يظهر أنه العامل بيده تكسبًا، وحينئذ يكون محله كتاب البيع، وهناك ذكره الهيثمي في "مجمعه" أول البيوع وبوَّب عليه "باب نصح الأجير"، فينبغي تحويله إلى محله، وذكره مع ما يشبهه من الأحاديث في هذا الكتاب.
٣٩٨ - ضبط قوله: "تَيْعَر" بفتح العين، ثم قال: وقد تكسر.

2 / 712