703

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

والحديث المذكور أورده البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الزكاة.
ثم أورده البخاري أيضًا في الوكالة والإجارة، وقد فات المصنف عزوه إلى النسائي، ولفظ الشيخين في الزكاة قريب من لفظ الأصل لكن عند البخاري: "الخازن الأمين" وعنده "طيب" وفي بعض النسخ "طيبًا" وعندهما "الذي ينفذ وربما قال: يعطي" وعندهما "إلى الذي أُمر له به" ولفظ أبي داود: "إن (الخازن الأمين) الذي يعطي ما أُمر به كاملًا" وعنده: "حتى يدفعه" وعند البخاري في الوكالة: "الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي طيبًا" وعنده في الإجازة: "الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين". ولفظ النسائي "الخازن الأمين الذي يعطي ما أُمر به طيبًا نفسه أحد المتصدقين".
واعلم أن الرواية في المتصدقين بالتثنية.

2 / 711