54

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
ومَنْ مُنِعَ البيتَ ولو بَعْدَ الوقوف أَوْ في عمرة ذبح هَديًا بنية التَحَلُّلِ وجوبًا، فإِن لم يجد صام عشرة أَيام بالنية وحَلَّ، ولا إِطعام فيه، ومَنْ صُدَّ عَن عرفة في حَجٍّ تحَلَّلَ بعمرة ولا دم عليه.
* * *
فَصْلٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ
الهَديُ ما يهدى للحرم مِنْ نَعَمٍ وغيره؛ لأنه يُهدى إِلى الله تعالى.
والأُضحِيةُ ما يُذْبَحُ مِنْ إِبلٍ وبقرٍ وغَنَمٍ أَهليةٍ أَيام النَّحْر بسَبَب العيد تَقَرُّبًا إِلى الله تعالى، وهي سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وتَجِبُ بالنذورِ، والأفضل إِبلٌ فَبَقرٌ فَغَنَم، ولا تجزئ مِنْ غيرهنَّ، وتجزئ شاةٌ عَنْ واحدٍ وأَهلِ بيتهِ وعيالِهِ، وبَدَنَةٌ أَوْ بقرة عن سبعة، ويعتبرُ ذَبحُهَا عنهم، وشاةٌ أَفضلُ مِنْ سُبْع بَدَنَةٍ أَوْ بقَرَةٍ، وسَبْعُ شياهٍ أَفضل مِنْ إِحداهما.
ولا يجزئُ إِلاَّ جَذَعُ ضأَنٍ أَوْ ثِنْيُ غيره، فثني إبلٍ ما لهُ خَمْسُ سنين، وثني بَقَرٍ ما لَهُ سنتانِ، ولا تُجْزِئ هَزِيلَةٌ وبيِّنةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ، ولا ذاهِبَةُ الثَّنايا أَوْ أَكثرِ أَذُنِهَا أَوْ قَرْنها.
وَسُنَّ نَحْرُ إبلٍ قائمةً معقولةً يَدُها اليُسْرَى بأَن يطعنها في الوهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ والصدر، وذبحُ بقَرٍ وغنم على جنبها الأيسرِ موجهةً إِلى القِبْلَةِ، ويُسمي وجوبًا حين يُحَرِّك يده بالفعْلِ ويُكبِّرُ ويقولُ: اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ ولَكَ.

1 / 78