53

Bidayat Al-Abid wa Kifayat Al-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
عن يساره ويدعو، ويحرُمُ الطواف بها.
وصفةُ العُمرة أَن يُحْرِمَ بها مَن بالحرمِ مِنْ أَدنى الحِلِّ، وغيره مِنْ دويرةِ أهلِهِ إِن كان دون ميقاتٍ وإلاَّ فمنه، ولا بأَس بها في السَّنَةِ مرارًا، وهي في غير أَشهرٍ، وفي رمضان أَفْضَلُ.
* * *
فَصْلٌ
أَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:
إحرامٌ، ووقوفٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وَوَاجِباتُهُ سَبْعَةٌ:
الِإحرامُ مِنْ الميقات، ووقوفُ مَنْ وقَفَ نهارًا إِلى الغروبِ، والمبيتُ بمُزْدَلِفةَ إِلى بَعد نصف الليلِ إِن وافاها قبلَهُ، والمبيتُ بمنى ليالي التشريق، والرميُ مرتبًا، والحلقُ أَو التقصير، وطوافُ الوداعِ.
وأَركانُ العُمرة ثلاثةٌ:
إِحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وواجباتُها شيئان: الِإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والحلقُ أَو التقصيرُ.
والمسنونُ كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطوافُ القدوم، والرَّمَلُ، والاضطباعُ ونحو ذلك. فمَن تَرَكَ ركنًا لَمْ يتم حَجُّهُ إِلاَّ به، ومَن تركَ واجبًا فعليه دَمٌ وحجُّهُ صحيح، ومَنْ ترك مسنونًا فلا شيء عليه، ومَنْ فاته الوقوفُ بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة، ولا تجزئُ عن عمرة الِإسلام، وهديٌ إِن لم يكن اشترط، وقضى مِنَ العام القابِل.

1 / 77