549

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

من العورات، كما روي: «أن النبي ﷺ عرس هو وأصحابه في واد، فناموا حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال لهم النبي ﷺ: " ارتفعوا عن هذا الوادي؛ فإن فيه شيطانًا»، ولم يصل فيه.
فعلى هذا: تكره الصلاة في جميع بيوته.
وإن تحقق طهارتها، فإن صلى في موضع طاهر منه. . صحت صلاته.
وقال أحمد: (لا تصح الصلاة فيه، ولا على سطحه؛ لعموم الخبر) .
دليلنا: أنه موضع طاهر، فصحت الصلاة فيه، كسائر المواضع، والخبر نحمله: على الاستحباب، بدليل رواية أبي ذر الغفاري: أن النبي ﷺ قال: «وحيث ما أدركتك الصلاة. . فصل» .
[مسألة الصلاة في أعطان الإبل]
]: ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وهو ما روى عمر: أن النبي ﷺ قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة» فذكر فيها معاطن الإبل.
«وروى عبد الله بن المغفل: أن النبي ﷺ قال: " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم. . فصل فيه؛ فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن

2 / 111