538

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

والثاني: لا يجوز؛ لأنه ثوب واحد.
فإن فصل أحدهما عن الآخر. . جاز له التحري فيهما وجهًا واحدًا.
[فرع ما اتصل بالمصلي ولم يتحرك بحركته]
]: وإن كان معه ثوب، بعضه طاهر، وبعضه نجس، فلبسه وصلى فيه، والموضع النجس منه موضوع في الأرض. . لم تصح صلاته.
وقال أبو ثور: (تصح صلاته) .
وقال أبو حنيفة: (إن لم يتحرك بحركته. . صحت صلاته) .
دليلنا: أنه حامل لما هو متصل بالنجاسة، فلم تصح صلاته، كما لو كان يرتفع معه، أو يتحرك بحركته.
وإن صلى وعلى رأسه عمامة، وطرفها على نجاسة. . لم تصح صلاته، سواء كانت متضاعفة فوق النجاسة، أو غير متضاعفة.
وقال أبو حنيفة: (إن لم تتحرك بحركته. . صح) .
دليلنا: أنه حامل لما هو متصل بالنجاسة، فلم تصح صلاته، كما لو كان حاملًا للنجاسة.
[فرع ثوب الحائض والجنب والصبي والصلاة في الصوف]
]: وتجوز الصلاة في ثوب الحائض، إذا لم تتحقق عليه النجاسة؛ لما روي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: (كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض، ولا أغسل لي ثوبًا» . وإنما أرادت: إذا لم تتحقق أنه أصابه من دمها شيء.
وروي: «أن النبي ﷺ قال لعائشة: " ناوليني الخمرة من المسجد " فقالت: إني حائض، فقال: " ليست الحيضة في يدك، والمؤمن لا ينجس» .
قال الشافعي ﵀: (ويجوز للرجل أن يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، إذا لم يصبه شيء من النجاسة)؛ لما روي: «أن معاوية سأل أخته أم حبيبة

2 / 100