533

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

[فرع وصل الشعر]
]: قال الشافعي ﵀: (ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان، ولا بشعر ما لا يؤكل لحمه بحال) .
وهذا كما قال: لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس.
والدليل عليه: ما روت أسماء: «أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال ﷺ: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمفلجة للحسن، والمغيرة خلق الله، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» .
فأما (الواصلة): فهي المرأة التي تصل الشعر لغيرها.
وأما (المستوصلة): فهي التي يوصل لها الشعر.
قال في " الإفصاح ": وقيل: إن الواصلة: هي التي تصل بين الرجال والنساء. والأول أشهر.
وأما (الواشمة والمستوشمة): فهي المرأة التي تجعل في وجهها، أو في بدنها خالًا للحسن بالنؤور.
وأما (النامصة والمتنمصة): فهي التي تنتف الشعر من وجهها، وتدقق

2 / 95