518

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

فإذا قلنا: لا يبطل. . فهل لغيره أن يبني على أذان الأول؟
قال البغداديون من أصحابنا: لا يجوز؛ لأن ذلك لا يحصل به الإعلام؛ لأن السامع يظن أن ذلك على وجه التلاعب.
وقال الخراسانيون:
إن قلنا: يجوز الاستخلاف في الصلاة. . ففي الأذان أولى أن يجوز.
وإن قلنا: لا يجوز الاستخلاف في الصلاة. ففي الأذان قولان.
والفرق بينهما ما قدمناه.
[فرع المؤذن يرتد]
]: فإن أذن، ثم ارتد. . فالمستحب: أن لا يصلى بأذانه؛ لأن حصول الردة بعد الأذان يوقع شبهة في حاله.
وإن ارتد في حال الأذان. . لم يصح إتمامه منه في حال ردته؛ لأن الكافر لا يعتد بأذانه. ولا يجوز لغيره أن يبني عليه، على طريقة البغداديين من أصحابنا، وهو المشهور.
فإن رجع إلى الإسلام عن قرب. . فهل يجوز له البناء عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه قد بطل بالردة.
والثاني: يجوز، وهو الصحيح؛ لأن الردة لا تبطل العمل - عندنا - ما لم تتصل بالموت.
[فرع الكلام حال الإقامة]
]: وإن تكلم في الإقامة. . لم تبطل. وهو قول كافة العلماء.
وقال الزهري: تبطل الإقامة.

2 / 80