482

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

وقال أبو حنيفة: (يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، وينور بالفجر) .
دليلنا: أن فيما ذكرناه احتياطًا للصلاة، وفيما ذكروه من التعجيل تغرير بالصلاة.
[فرع تأخير الصلاة]
ويجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لـ: «أن جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ الصلوات في المرة الثانية في آخر وقتها» . فدل على جواز التأخير.
وروي: أن النبي ﷺ قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» .
قال الشافعي ﵀: (والرضوان: إنما يكون للمحسنين، والعفو: يشبه أن يكون للمقصرين) . فسماه مقصرًا.
قال أصحابنا: وله تأويلان:
أحدهما: أنه أراد أنه مقصر بإضافته إلى من صلى في أول الوقت وإن لم يكن

2 / 44