459

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

و(الرفاهية): هي الخفض والدعة.
وأما وقت العذر والضرورة: فاختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: (وقت العذر): هو وقت المسافرين، والممطورين في الحضر.
وأما (وقت الضرورة): فهو وقت أهل الضرورات، وهم: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والحائض والنفساء إذا طهرتا.
فعلى قول هذا القائل: الوقت ثلاثة أوقات.
وذهب أبو إسحاق، وسائر أصحابنا إلى: أن وقت العذر والضرورة، هو وقت واحد، وهو وقت أهل الضرورات الذين ذكرناهم، وهو الأصح؛ لأن الشافعي ﵀ قال: (والوقت وقتان) .
[مسألة في وقت الظهر]
]: قال الشافعي ﵀ في " الأم " [١/٦٢]: (إذا زالت الشمس. . فهو أول وقت الظهر والأذان) . وإنما بدأ الشافعي ﵀ بوقت الظهر؛ لـ: «أن جبريل ﵇ علم النبي ﷺ مواقيت الصلاة في يومين متواليين، عند باب البيت، فبدأ بصلاة الظهر» .

2 / 21