و(الرفاهية): هي الخفض والدعة.
وأما وقت العذر والضرورة: فاختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: (وقت العذر): هو وقت المسافرين، والممطورين في الحضر.
وأما (وقت الضرورة): فهو وقت أهل الضرورات، وهم: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والحائض والنفساء إذا طهرتا.
فعلى قول هذا القائل: الوقت ثلاثة أوقات.
وذهب أبو إسحاق، وسائر أصحابنا إلى: أن وقت العذر والضرورة، هو وقت واحد، وهو وقت أهل الضرورات الذين ذكرناهم، وهو الأصح؛ لأن الشافعي ﵀ قال: (والوقت وقتان) .
[مسألة في وقت الظهر]
]: قال الشافعي ﵀ في " الأم " [١/٦٢]: (إذا زالت الشمس. . فهو أول وقت الظهر والأذان) . وإنما بدأ الشافعي ﵀ بوقت الظهر؛ لـ: «أن جبريل ﵇ علم النبي ﷺ مواقيت الصلاة في يومين متواليين، عند باب البيت، فبدأ بصلاة الظهر» .