458

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

[باب المواقيت]
. الصلاة مؤقتة، والدليل عليه: قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] [النساء: ١٠٣] . وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨] [الروم: ١٧ - ١٨] .
قال ابن عباس: (والمراد بالتسبيح - هاهنا -: الصلاة، والمراد بقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ [الروم: ١٧]: المغرب والعشاء، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]: الصبح، ﴿وَعَشِيًّا﴾ [الروم: ١٨]: العصر ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨]: الظهر) .
وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] [الإسراء: ٧٨] .
فـ (الدلوك): الزوال، و(غسق الليل): الظلام. فتضمن ذلك: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. و(قرآن الفجر): يعني الصبح.
[مسألة وقت الصلاة]
]: قال الشافعي ﵀: (والوقت للصلاة وقتان: وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة) .
ولا خلاف بين أصحابنا أن (وقت المقام والرفاهية): هو وقت المقيم المترفه، الذي ليس بممطور؛ لأن (المقام) - بضم الميم -: من الإقامة، و- بفتحها -: هو الموضع الذي يقام فيه.

2 / 20