432

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

[مسألة: بول الغلام الصغير]
]: بول الصبي والصبية اللذين لم يطعما الطعام نجسٌ، كبول الذي يطعم الطعام، خلافًا لداود في بول الصبي، وقد مضى.
إذا ثبت هذا: فلا خلاف على المذهب: أنه يجب الغسل منهما، ولكنهما مختلفان في كيفية الغسل: فيجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو: أن يبل موضعه بالماء، وإن لم ينزل عنه.
وفي بول الصبية وجهان، ومنهم من يقول: هما قولان:
أحدهما: يجزئ فيه النضح، كبول الغلام.
والثاني: يجب غسله، كسائر الأبوال. وهو المشهور.
وقال مالك، وأبو حنيفة: (يجب غسل بول الصبي، كسائر الأبوال) .
دليلنا: ما روي: «أن الحسن بن علي ﵄ بال على ثوب رسول الله ﷺ فرشه، فقيل له: ألا تغسل ثوبك؟! فقال ﵊:
"إنما يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام» .
وروي عن علي كرم الله وجهه: أن النبي ﷺ قال: «يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام» .

1 / 437