331

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

الثالث: أنه يحرم عليها الصوم؛ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إذا حاضت المرأة.. لم تصل، ولم تصم» .
ولا يسقط وجوبه؛ لما روي «عن عائشة ﵂، أنها قالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .
الرابع: أنه يحرم الطواف؛ لقوله ﷺ لعائشة رضوان الله عليها وقد حاضت وهي محرمة: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» .
الخامس: يحرم عليها قراءة القرآن.
وقال مالك: (لا يحرم عليها قراءة القرآن؛ لأنها إذا لم تقرأ.. نسيت القرآن) .

1 / 336