330

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

[باب الحيض] [مسألة: المراد بالحيض والأحكام المترتبة عليه]
قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] [البقرة: ٢٢٢] .
واختلف الناس في المحيض المراد بالآية:
فقال قوم: هو موضع الحيض، وهو الفرج، كما يقال: مبيت لموضع البيتوتة.
وقال قوم: هو زمن الحيض.
وذهب الشافعي ﵀ إلى: (أنه هو الحيض، وهو الدم؛ فكأنه قال: اعتزلوا النساء في حال وجود الدم؛ لأنه قال: ﴿هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] [البقرة: ٢٢٢] . ولا يوصف الفرج والزمان: أنه أذى، وإنما يوصف به الدم) .
وروي: «أن أسماء قالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا من المحيض؟» .
فإذا حاضت المرأة.. تعلق بها أربعة عشر حكمًا:
أحدها: أنه يحرم فعل الصلاة؛ لقوله ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة.. فدعي الصلاة» .
والثاني: أنه يسقط وجوبها؛ لما روي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: (كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فلا نقضي الصلاة، ولا نؤمر بقضائها» .

1 / 335