ورواه أحمد (٦/ ١٦١) عن الوليد بن مسلم بلفظ "إذا جاوز الختان الختان ... "
وأخرجه الترمذي (١٠٨) عن محمَّد بن المثنى
والنسائي في "الكبرى" (١٩٦) عن عبيد الله بن سعيد السَّرخسي
والدارقطني (١/ ١١١) من طريق محمَّد بن عبد الله بن ميمون
قالوا: ثنا الوليد بن مسلم به بهذا اللفظ.
وأخرجه الدارقطني (١/ ١١١ - ١١٢) والبيهقي (١/ ١٦٤) وفي "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص ١٣٠) من طريق الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي به إلا أنه لم يذكر قوله "إذا التقى الختانان"
ولم ينفرد الأوزاعي به بل تابعه إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٦)
وهذه أسانيد صحيحة.
الثاني: يرويه عبد الله بن رباح الأنصاري عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة مرفوعا "إذا التقى الختانان وجب الغسل"
وفي لفظ "كان رسول الله ﷺ إذا التقى الختانان اغتسل"
أخرجه إسحاق في "مسند عائشة" (٨١١) وأحمد (٦/ ١٢٣ و٢٢٧ و٢٣٩) وحنبل بن إسحاق (١) في "جزئه" (٧٨) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٥٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ١٠٣) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح به.
واختلف فيه على عبد الله بن رباح، فرواه قتادة عنه أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييت، فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك، فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة، قد فعلت أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا.
أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٥) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي البصري
وإسحاق في "مسند عائشة" (٨١٢) عن عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي
(١) وقع عنده: حماد بن زيد بدل ابن سلمة.