وخالفه عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج رواه عن عمر بن ذر عن عطاء عن ابن عباس أنّ رسول الله ﷺ كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه وقال: "من أحدث حدثا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته"
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١١٧)
وقال: غريب من حديث عمر، تفرد به متصلا أبو مسعود الزجاج، ورواه غير واحد مرسلا"
قلت: أبو مسعود الزجاج وثقه إسحاق بن راهويه (الكنى للدولابي ٢/ ١١٤) والبزار (كشف الأستار ٤/ ٥٤)
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
١٧٣ - حديث جابر رفعه "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فَلْيَعْمَد إلى امرأته فلْيُوَاقِعها فإنّ ذلك بردّ ما في نفسه"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (١٤٠٣) " (١)
١٧٤ - "إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع"
قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وفي إسناده مقال" (٢)
أخرجه أحمد (١/ ٣١٣) عن عبد الرزاق أنا مَعْمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أنْ يجعل خشبه في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع"
ورواه أحمد بن منصور الرَّمادي عن عبد الرزاق بلفظ "لا يمنعنّ أحدكم جاره أن يضع خشبته على حائطه، وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع"
أخرجه البيهقي (٦/ ٦٩)
ورواه محمَّد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق بلفظ "لا ضرر ولا ضرار" هكذا مختصرا.
أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١)
(١) ١١/ ٩ (كتاب النكاح- باب قول النبي ﷺ: من استطاع الباءة فليتزوج)
(٢) ٦/ ٤٣ - ٤٤ (كتاب المظالم- باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء)