سعد بن معاذ، فأرسل إليهم، فقال: تقتل رجالهم، وتستحيي نساؤهم وذراريهم، فغنم (١) المسلمون، فقال رسول الله ﷺ: "أصبت حكم الله فيهم" وكانوا أربع مائة، فلما فرغ من قتلهم، انفتق عرقه، فمات.
أخرجه ابن سعد (٣/ ٤٢٩) وأحمد (٣/ ٣٥٠) والدارمي (٢٥١٢) والترمذي (١٥٨٢) والنسائي في "الكبرى" (٨٦٧٩) والطحاوي في "المشكل" (٣٥٧٩) وابن حبان (٤٧٨٤) والبيهقي في "الدلائل" (٤/ ٢٧ - ٢٨) من طرق عن الليث بن سعد به.
قال الترمذي: حسن صحيح"
قلت: وهو كما قال.
١٣٦ - حديث ابن عمر "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال"
قال الحافظ: أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال: إنّ الموقوف أصح. ورجّح البيهقي أيضا الموقوف إلا أنه قال: إنّ له حكم الرفع" (٢)
أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٣٤٠) وأحمد (٢/ ٩٧) وعبد بن حميد في "المنتخب" (٨١٨) وابن ماجه (٣٢١٨ و٣٣١٤) وعبد الله بن أحمد في "العلل" (١/ ١٩٢ - ١٩٣) وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٥٨) وابن عدي (١/ ٣٨٨) والدارقطني (٤/ ٢٧١) والبيهقي (٩/ ٢٥٧) وفي "الصغرى" (٣٨٦٣) وفي "معرفة السنن" (١٣/ ٤٦٦) والبغوي في "شرح السنة" (٢٨٠٣) وفي "معالم التنزيل" (١/ ١٤٠)
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وابن عدي (١/ ٣٨٨ و٤/ ١٥٠٣) والدارقطني (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) والبيهقي في "الصغرى" (٣٨٦٣)
عن عبد الله بن زيد بن أسلم (٣)
(١) وفي لفظ "ليستعين بهم المسلمون"
(٢) ١٢/ ٤٠ (كتاب الذبائح- باب أكل الجراد)
(٣) رواه مطرف بن عبد الله المدني وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن حسان التنيسي عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.
ورواه إسحاق بن عيسى ابن الطباع عن عبد الله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر موقوفا.
أخرجه عبد الله بن أحمد في "العلل" (١/ ١٩٢)
وتابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا أسامة وعبد الله بن زيد عن أبيهما عن ابن عمر موقوفا.
أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق" (٣٧)