488

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

يصح (ح)، لأنه الشغار المنهي عنه(١) ولأنه إشراك في البضع، فإن ترك جعل

(١) قال الرافعي: «لأنه الشِّغار المنهي عنه)

روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشِّغار)). والشِّغَارُ أن يزوج الرجل ابْنَتَهُ على أنْ يزوجه الآخرُ ابْنَتَهُ، وليس بَيْنَهُمَا صَداقٌ وأخرجه البخاري عن عبدالله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. [ت]

النهي عن نكاح الشغار ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وجابر ومعاوية وعمران بن حصين وأبي بن كعب وعبدالله بن عمرو بن العاص وسمرة ووائل بن حجر وابن عباس.

أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك (٥٣٥/٢) كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث (٢٤). وأحمد (٦٢/٢). والبخاري (١٦٢/٩) كتاب النكاح، باب الشغار الحديث (٥١١٢). ومسلم (١٠٣٤/٢) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار الحديث (١٤١٥/٥٧). والدارمي (١٣٦/٢) كتاب النكاح باب النهى عن الشغار. وأبو داود (٢/ ٥٦٠) كتاب النكاح، باب الشغار الحديث (٢٠٧٤) والترمذي (٤٣١/٣، ٤٣٢) كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار الحديث (١١٢٤) والنسائي (١١٠/٦) ككتاب النكاح، باب الشغار. وابن ماجه (١٠٦/١) كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار، الحديث (١٨٨٣). وعبد الرزاق (١٨٤/٦) رقم (١٠٤٣٣). والشافعي في ((الأم)) (٧٦/٥) كتاب الشغار. وابن الجارود (٧١٩، ٧٢٠). وأبو يعلى (١٦٩/١٠) رقم (٥٧٩٥). وابن حبان (٤١٦٠ - الإحسان). وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣٥١/٦). والبيهقي (٩٩/٧) كتاب النكاح، باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال نافع والشغار ان يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

حديث أبي هريرة.

أخرجه أحمد (٤٣٩/٢). ومسلم (١٠٣٥/٢) كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار، الحديث (١٤١٦/٦١). والنسائي (١١٢/٦) كتاب النكاح - باب تفسير الشغار. وابن ماجه (٦٠٦/١) كتاب النكاح - باب النهى عن الشغار الحديث (١٨٨٤). والبيهقي (٧/ ٢٠٠) كتاب النكاح - باب الشغار عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني اختك وأزوجك اختي ولفظ النسائي نهى عن الشغار قال عبيدالله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته علی أن یزوجه اخته.

وحديث أنس

أخرجه عبد الرزاق (١٨٤/٦) الحديث (١٠٤٣٤) وأحمد (١٦٥/٣) والنسائي (١١١/٦) كتاب النكاح - باب الشغار. وابن ماجه (٦٠٦/١) كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار الحديث (١٨٨٥). والبيهقي (٢٠٠/٧) كتاب النكاح - باب الشغار. وابن حبان (١٢٦٩ - موارد) بلفظ ((لا شغار في الإسلام)).

حديث جابر

أخرجه مسلم (١٠٣٥/٢) كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - الحديث (٦٢ /١٤١٧). والبيهقي (٧/ ٢٠٠) كتاب النكاح - باب الشغار -. وأحمد (٣٢١/٣، ٣٣٩) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.

حديث معاوية =

8