472

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مِنَ المَصَالِحِ.

وَالثَّاني: مِنْ سَهْمِ المُؤَلَّفَةِ.

وَالثَّالِثُ: مِنْ سَهْمٍ سَبِيلِ الله؛ فَإِنَّهُ تَأَلُّفٌ عَلَي الجِهَادِ.

وَالرَّابِعُ: (و) إِنْ رَأَى الإِمَامُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ سَهْمِ المُؤَلَّفَةِ وَسَهْمٍ سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَ.

(الخَامِسُ: الرِّقَابُ) فَيُصْرَفُ ثَمَنَ الصَّدَقَاتِ إِلَى المُكَاتِينَ (م) العَاجِزِينَ عَنِ النُّجُومِ، وَطَرِيقُهُ الصَّرْفُ إِلى السَّيِّدِ بِإِذْنِ المُكَاتَبِ، وَالصَّرْفُ إِلى المُكَاتَبِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ جَائِرٌ أَيْضاً، وَيَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ قَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ؛ عَلَى أَظْهَرِ الوَجهِينِ، فَإِنْ أَعْطَيْنَاهُ، فَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِتَبَوُّعِ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ، أَوْ بِتَرُّعِ غَيْرِهِ، أُسْتُرِذَ؛ عَلَّى الصَخَّيحِ (و)، إِلاَّ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْعِثْقِ، فَلاَ يُغَرَّمُ (و)، وَإِنْ صُرِفَ إِلى سَيِّدِهِ، فَرَدَّهُ إِلَىْ الرِّقٌّ لِعَجْزِهِ بِقَية النُّجُومَ، يُسْتَرَدُّ (و).

السَّادِسُ: الغَارِمُ، وَالدُّيُونُ ثَلاَثَةُ:

دَيَنٌّ لَزِمَةُ بِسَبَبِ نَفْسِهِ؛ فَيَقْضَىْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُعْسَراً (و)، وَسَبَبُ الاسْتِقْرَاضِ مُّبَاحاً، فَإِنْ كان مَعْصِيَةً، وَهُوَ مُصِرُّ لاَ يُعْطَى، وَإِنْ كَانَ تَائِباً، أُعْطِئَ؛ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَينِ.

الثَّانِي: مَا لَزِمَ بِسَبَبِ حَمَّالَةٍ تَبُعِ بِهَا تَطْفِئَتُهُ لِنَاثُرَةِ فِتْنَةٍ، فَيُقْضَى دَيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِراً (ح) إِلاَّ إِذَا كَانَ غَنِيّاً بِالنَّقْدِ، فَفِيهِ وَجْهَان.

الثَّالِثُ: دَيْنُ الضَّامِنِ، فَإِنْ كَانَا مُعْسِرَين، أعْنِي الأَصِيلَ وَالكَفِيلَ، قُضِيَ، وَإِنْ كَانَا مُوسِرِيْنِ، أَوْ كَانَ المَضْمُونُ عَنْهُ مُوسِراً، فَلاَ يُقْضَى؛ لأَنَّ فَائِدَتَهُ تَرْجِعُ إِلى الأَصِيلِ، وَإِنْ كَانَ الأَصِيلُ مُغْسِراً، وَالكَفِيلُ مُوسِراً، فَوَجْهَانِ.

أَحَدَهُمَا: نَعْمَ؛ كَالْحَمَّالَةِ.

وَالثَّانِي لاَ؛ إِذْ صَرْفُهُ إِلى الأَصِيلِ مُمْكِنٌ، وَبِهِ يَحْصُلُ بَرَاءَهُ الضَّامِنُ.

(وَالسَّابِعُ: سَهْمُ سَبِيلِ الله) وَالمُرَادُ بِهِ المُتَطَوِّعَةُ مِنَ الغُزَاةِ الدَّيْنِ لاَ يَأْخُذُونَ مِنَ الْفَيءٍ، فَأَمَّا مَنْ يَأَخُذُ مِنَ الْفَيْءِ، وَأَسْمُهُ فِي الدِّيَوانِ، فَلاَ يُصْرَفُ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَالغَازِي يُعْطَى، وَإِنْ كَانَ غَنِيّاً.

(الثَّمِنُ: أَبْنُ السَّبِيلِ) وَهُوَ الَّذِي شَخَصَ (ح م) مِنْ بَلَدٍ لِيُسَافِرَ أَوِ اجْتَازَ بِهِ (و)، يُصْرَفُ إِليهِ سَهْمٌ، إِنْ كَانَ مُغْسِراً بِشَرْطِ أَلَّ يَكُونَ السَّفَرُ مَعْصِيَةً، فَهُؤْلَاءِ هُمُ المُسْتَحِقُونَ بِشَرْطِ أَلَّ يَكُونَ المَوْصُوفُ بِصَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ كَافِراً، وَلاَ مِنَ المُرْتَزِقَةِ ثَابِتَ الاسِمِ في الدِّيوَانِ(١)، وَلَ هَاشِمِيًّا؛ فَالصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلى هَؤُلاءِ، وَفَي مَوْلى الهَاشِمِيِّ وَجْهَانِ(٢).

(١) قال الرافعي: ((ولا من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان)) هذا مذكور في سهم سبيل الله مسرَّة [ت].

(٢) قال الرافعي: ((وفي مولى الهاشمي وجهان)) قيل قولان ولكنه للغاصب أو للمالك فيه قولان قيل وجهان [ت].

472