454

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الحِمَارُ الحِمَارَةَ(١)، وَلاَ الدَّابَةُ الخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ، فَإِنْ خَصَّصَ عُرْفَ بَلْدَةٍ بِالفَرَسِ، فَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالعُرْفِ.

وَقِيلَ: يُنَزَّلُ عَلَى الوَضْعِ.

وَالرَّقِيْقُ يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالمَعِيبَ وَالسَّلِيمَ وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى وَالخُنْثَى، وَإِنْ قَالَ: أَعْطُوهُ رَأْساً مِنْ رَقِيقي، وَمَاتَ، وَلَهُ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ، وَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ، انْفَسَخَتِ الوَصِيَّةُ، وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ، انْتَقَلَ حَقُّ الوَصِيَّةِ إِلَى الْقِيمَةِ، وَلَوْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي عَبْداً، جَازَ المَعِيبُ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالسَّلِيمِ لِعُرْفِ الشَّرْعِ في العِتْقِ، وَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي رِقَاباً، فَأَقَلُّهُ ثَلاَثَةٌ، فَإِنْ وَفَّى الثُّلُثِ بِأَثْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ، اشْتَرَيْنَا الْبَعْضَ؛ عَلَى الأَظْهَرِ(٢) [و](٣)، وَإِنْ وَفَّى بِنَفِيسَيْنِ أَوْ خَسِيسَيْنِ وَبَعْضَ الثَّالِثِ، فَفِي الأُولَى تَرَدُّدٌ.

(الطَّرَفُ [الثَّالِثُ](٤): فِي المُوصَى لَهُ، )

فَإِذَا قَالَ: لِحَمْلِ فُلاَنَةٍ كَذَا، فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنٍ، وُزِّعَ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَاسْتَوَى الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِي المِقْدَارِ، فَلَوْ خَرَجَ حَيٌّ وَمَيِّتٌ، فَالكُلُّ لِلْحَيِّ.

وَقِيلَ: يَسْقُطُ الشَّطْرُ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلُهَا غُلاَمَاً، فَأَعْطُوهُ، فَوَلَدَتْ غُلاَمَيْنِ، أَوْ غُلاَماً وَجَارِيَةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلاَمٌ، فَأَعْطُوهُ، اسْتَحَقَّ الغُلاَمُ دُونَ الجَارِيَةِ، وَإِنْ كَانَا غُلاَمَيْنِ، فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ (٥).

قِيلَ: يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا.

وَقِيلَ: خِيَارُ التَّعْيِينِ إِلَى الوَارِثِ.

وَقِيلَ: يُوقَفُ بَيْنَهُمَا إِلَى الصُّلْحِ بَعْدَ البُلُوغِ.

وَكَذَا الحُكْمُ إِذَا أَوْصَى لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ، وَمَاتَ قَبْلَ البَيَانِ، إِنْ جَوَّزْنَا الإِبْهَامَ في المُوصَى لَهُ، وَصَحَّحْنَا هَذِهِ الوَصِيَّةَ، وَإِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ، أَعْطَى لأَرْبَعِينَ [ح و](٦) جَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ؛ قُدَّامٍ وَخَلْفٍ وَيَمِينٍ وَشِمَالٍ؛ لِلْحَدِيثِ، وَأَسْمُ القُرَّاءِ لِمَنْ يَحْفَظُ جَمِيعَ القُرْآنِ، فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ عَنْ ظَهْرِ

(١) قال الرافعي: ((ولا الكلب الكلبة، ولا الحمار الحمارة)) الأشبه إتباع العرف [ت].

(٢) قال الرافعي: ((فإن وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترينا البعض على الأظهر)) عند عامة الأصحاب أنه لا يشتري؛ لأن الشقص ليس برقبة [ت].

(٣) سقط من ب.

(٤) في ب: الطرف الثاني.

(٥) قال الرافعي: ((لو قال إن كان حملها غلاماً فأعطوه فولدت غلامين أو غلاماً وجارية لم يستحق فإن قال: إن كان في بطنها غلام إلى أن قال: إنْ كانا غلامين، فثلاثة أوجه)» الوجه التسوية بين الصورتين فيما إذا أتت بغلامين الأشبه أن الوارث يتخير [ت].

(٦) سقط من ب.

454