452

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات
ــ
الحرة وإن علت لأنه لا شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطع أو زنى بأمة إحداهما حد ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لأن ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين لأن الولد للسيد "و" يباح "له" أيضا "أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره" هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل التزويج وانفصلت من الرضاع أما إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا في ذلك ثلاثة أقوال استظهر منها المنع والكراهة احتياطا ثم ذكر عكس هذه المسألة بقوله: "وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره" أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهو أخو الربيبة من الرضاع "ويجوز للحر والعبد" المسلمين "نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات" اتفاقا في حق الحر وعلى المشهور في حق العبد وروى ابن وهب قصره على اثنتين قياسا على طلاقه وحدوده وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة يستوي فيها الحر والعبد كالأكل والشرب وإنما يتشطر العذاب ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقا بائنا لا رجعيا لبقاء العصمة "و" يجوز "للعبد نكاح أربع إماء مسلمات" مملوكات

1 / 453