348

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ج : إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة ؛ يتوجه أن لا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له ؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه.

س ٨٥٩: هل تكون شفعة في بيع الخيار؟ مع التعليل. وهل للكافر شفعة على المسلم ؟

ج : لا شفعة في بيع الخيار ما لم ينقض. نص عليه أحمد في رواية حنبل.

قال القاضي : لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ؛ فللشفيع الأخذ كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع.

وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد : أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب. وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما ؟ أربع احتمالات.

*****

348