347

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

باب الشفعة

س ٨٥٥: في أي شئ تثبت الشفعة ؟ وما الحكم إن لم يقبلها ؟

ج : تثبت في كل عقار يقبل قسمة الإجبار باتفاق الأئمة.

وإن لم يقبلها فروايتان. الصواب : الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن شريح من الشافعية وأبي الوفاء من أصحابنا.

س ٨٥٦: هل تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ؟

ج : تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك. ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق.

وقالت طائفة من العلماء : لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة.

س ٨٥٧: هل يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك ؟

ج : لا يجب (١) على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك.

س ٨٥٨: ما الحكم إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، هل يحق للمشتري ذلك ؟

(١) في بعض النسخ المحققة: (يجب).

347