279

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ج : يصح ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر. وغايته : ضمان مجهول، وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم : مالك وأبي حنيفة وأحمد.

س ٦٧٧: ما حكم من كفل إنساناً فسلمه إلى المكفول له ولا ضرر في تسليمه ؟

ج : من كفل إنساناً فسلمه إلى المكفول له، ولا ضرر في تسليمه : برئ ولو في حبس الشرع، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة.

س ٦٧٨: هل السجان ونحوه - ممن هو وكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه، عليه إحضار الخصم؟ وماذا لو تعذر ذلك؟

ج : السجان ونحوه - ممن هو وكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه، عليه إحضار الخصم، فإن تعذر إحضاره كان كما لو لم يحضر المكفول به، يضمن ما عليه عندنا وعند مالك.

س ٦٧٩: إذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده مال هل يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق ؟

ج : إذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده مال، يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده ونحوه ولزمه ذلك.

*****

279