278

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

باب الضمان

س ٦٧٢ : بأي شئ يصح الضمان ؟

ج : قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفاً، مثل : زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو : بعه وأنا أعطيك الثمن، أو : اتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن.

س ٦٧٣ : ما الحكم لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك ؟

ج : لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه.

س ٦٧٤ : هل يصح ضمان المجهول ؟ وهل تجوز كتابته ؟

ج : يصح ضمان المجهول، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته، والشهادة به لم ير جوازها.

س ٦٧٥ : هل تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؟ وما القول في الشهادة على العقود المحرمة ؟

ج : تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؛ لأن ذلك محل اجتهاد.

وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام.

س ٦٧٦ : هل يصح ضمان حارس ونحوه ؟

278