274

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

باب السلم

س ٦٥٨: ما الحكم لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم ؟

ج : لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم(١)، صح كالبيع بالسعر.

س ٦٥٩: هل يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه ؟

ج: يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه وإلا فلا.

س ٦٦٠: هل يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم؟ وهل هناك فرق بين دين السلم وغيره ؟

ج : يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد.

وقال ابن عباس : لكن بقدر القيمة فقط ؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.

س ٦٦١ : هل يصح تعليق البراءة على شرط ؟

ج : يصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((وينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاع، كأن يقول: بنازل عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيناً بالقدر فقد يستغرق كثيراً من الثمن أو قليلاً)).

274